soft smile
03-27-2009, 01:42 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، ثم الصلاة على نبيه ومصطفاه، وبعد
لمّا كانت هذه الفضيلة شامة لأهل السنة، من لدن صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا، وحين انتشرت المخالفات المتعلقة بحقه، أحببت الوقوف على كلام علماء اهل السنة في عصرنا من توجيهات ونصائح وفتاوى عسى الله أن ينفع بنقلها والله الموفق
سيكون الموضوع علي جزئين نظرا لطوله
الاستيعاب ... في فتاوى النقاب
شروط نقاب المرأة
أما بالنسبة للنقاب فهو الغطاء المنقوب أي المثقوب من جهة العينين وهو لباس معروف للمرأة المسلمة في الصّدر الأول من الإسلام جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن محظورات الإحرام للمرأة وذلك بقوله : " لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ " رواه البخاري 1707 وقد ذكر بعض أهل العلم أنّ المرأة تُخرج عينها اليسرى لترى الطريق ، فإن احتاجت إلى إخراج العينين جعلت الفتحة على قدر العين ، ويجب الحذر من أن يكون النقاب ذا فتحتين واسعتين حتى لا يُظهر جمال عيني المرأة ويتحوّل إلى وسيلة للإغراء بدلا من كونه حجابا ساترا لزينة المرأة .
الإسلام سؤال وجواب وكل ما سكت فيه عن المصدر فهو منه "فتاوى الشيخ المنجد حفظه الله"
************
- الذي نراه وندين الله تعالى به، هو تغطية الوجه كاملاً، وما نراه الآن فيما سمينقاباً أو سمي لثاماً أو كذا، المشاهد والواقع المحسوس الآن أن فيه نوعاًمن الفتنة، ولا أحد ينكرها، وبعض الناس يرى فتنته في عينيها، أذكر أن محمد بن أسدخطب مرة فيقول: كيف أن الرجل يتزوج المرأة فيراها دميمة، يقول: غرني أننينظرت إلى عينيها من النقاب وتزوجتها، حتى قال بعض الناس أكثر من هذا -علىسبيل النكته- يقول: حتى لوجئنا بعنز ونقبناها فترى أن عينها جميلة.
فالمقصودأن الشيطان يزين ما ترى من مظاهر الأعضاء، يزين الشيطان الباقي ويحسنه،لماذا؟ لتستديم النظر وتقع في قلبك الشهوة، فربما وقعت في الفاحشة -والعياذ بالله- ولكن ليس هناك أسلم من استئصال الشر من جذوره، وسدالذرائع من أصلها وذلك بإخفاء البدن كله، فلا يظهر منه شيء، وهذا هو حقيقةالحجاب وكماله.
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
************
يأمرها بتركه وترى هي وجوبهترغبإحدى الفتيات فى أن ترتدي النقاب وقد قرأت دليل وجوب ارتدائه وتعتقد أنهفرض لكن والدها وهو شديد التدين يشعر بأن النقاب مستحب ( وقد درس كلالأدلة الخاصة بالنقاب وكوَّن رأيه بناء على ذلك) وهو ربما يخشى من وجهةنظره على أمان الفتاة أو يشك فى إخلاص نواياها ولذلك فقد منعها من ارتداءالنقاب. ومع ذلك فقد سمح لها بأن تقوم بارتداء النقاب فقط فى حال ما لوأتمت حفظ سورة البقرة (فهو يشعر بأن ذلك سيثبت إخلاصها) ولكنها تخشى من أنذلك سيستغرق وقتا طويلا للغاية وتشعر بأنها ستأثم لعدم ارتدائها النقاب. وقد حاولت أن تظهر لوالدها إخلاصها ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة له. ولمتعصه الفتاة لأنها تخشى على صحته فهو يعاني من مشاكل بالقلب تجعله يمرضبشدة حال تعرضه لأي ضغط وارتداؤها للحجاب ضد إرادته سيتسبب فى مرضه. وحينما حاولت أن تناقش هذا الأمر مع غيرها من النساء شعرن بأنها تهينهنبالتلميح بأنهن يأثمن لعدم تغطيتهن وجوههن بالرغم من أنها لم تقل ذلكعليهن وأخبرتهن بأنها لاتحاول أن تفرض رأيها على أي منهن ولكنهن لم يتفهمنذلك الأمر لأنهن جميعا يشعرن بأنه سنة. فماذا عليها أن تفعل؟ وهل يأثموالدها لاعتقاده بأنه لا يتعدى كونه سنة وليس فرضا ولمنعه لها من ارتدائه؟هل يحرم عليه القيام بذلك؟ وهل بوسعكم تقديم دليل على ذلك؟
لا يجوز للفتاة أن تطيع والدها أو أمها في ترك ستر الوجه ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
كما لا يجوز للأب أن يأمر ابنته بكشف الوجه ، ولو كان يرى أن النقاب مستحب ، ما دامت هي مقتنعة بوجوبه ؛ لأنها مكلفة بما علمت واقتنعت ، وستسأل عن ذلك يوم القيامة ، فإنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه ، ولن تسأل عن رأي والدها وقناعته فحيث تركت النقاب كانت عاصية لربها ، فماذا يفيدها طاعتها لأبيها حينئذ .
قال صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) رواه البخاري 7257، ومسلم1840.
ثالثا :
لو سلّمنا أن أمر المرأة المسلمة بستر وجهها عن الرجال الأجانب مستحب وليس واجباً ، فليس للأب ولا لغيره أن يأمر بكشف الوجه ، لأنه بذلك يضاد حكم الله تعالى وأمره ، وكيف يسمح رجل مسلم لنفسه أن يأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر ثم هو يأمر بخلافه ، وينهى عما أمر الله ورسوله به ، والله تعالى يقول : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) الأحزاب/36 ، ويقول تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور/63
إن الأمر أخطر وأعظم من كون النقاب واجباً أو مستحباً أن من نهى عما أمر الله به ورسوله عليه أن يراجع إيمانه .
ولكن أن تتصور أيها الآمر بخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء الأب أم غيره لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابنتك وأنت جالس بستر وجهها – استحباباً كما تعتقد أنت وليس على سبيل الوجوب ، فهل كنت تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أم كنت تقول سمعاً وطاعة .
إن كل مؤمن لا يملك إلا أن يقول ( سمعنا وأطعنا ) كما قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51
فما الفرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسموعة منه مباشرة ، وبين سنته المنقولة إلينا عن طريق الثقات والأثبات .
لماذا نطيعه في الأولى ونعصيه ونخالفه في الثانية !!
رابعاً :
إذا كان الأب يخاف على ابنته أن تصاب بأذى حال لبسها النقاب ، وكان هذا خوفاً حقيقاً له أسبابه الظاهرة ، كوجود المسلمة في محل يُعتدى على المنقّبة ، فلا حرج عليه في أمرها بترك النقاب ، وتطيعه حينئذ من باب دفع الضرر ، وأما إن كان الخوف ناتجاً عن هواجس وظنون لا تستند على وقائع وأمور ظاهرة فلا يجوز للفتاة أن تطيعه في ترك النقاب حينئذ .
خامساً :
ينبغي أن تجتهد الفتاة في نصح والدها ، وإقناعه بأن لها الحرية في اختيار القول الذي رأته صوابا ، سواء بمعرفة أدلته ، أو بتقليد من وثقت به من أهل العلم ، وأنه لا يجوز لها شرعا أن تدع هذا القول لكونه يخالف رأي أبيها ، كما لا يجوز له هو أن يلزمها برأيه ، وأنه بمنعها من النقاب يوقعها في الإثم والمعصية . سواء تركته مرة أو مرتين أو أكثر ، فكلما خرجت أمام الأجانب كاشفة ، أثمت بذلك .
ولعلها تستعين بمن يساعدها في إقناع أبيها بذلك .
ولعله قد ظهر لك من هذا الجواب أن المسألة ليست في إقناع أبيها بوجوب النقاب ، فهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق بناء على وضوح الأدلة وخفائها ، وسُبل الإقناع بها ، لكن المسألة التي ينبغي التركيز عليها هي أن الفتاة لا يلزمها اتباع رأي أبيها ، ولا يجوز لها أن تدع ما اقتنعت به لأجل رأيه وقناعته ، ولا يجوز له أن يلزمها برأيه ، ولا معنى لإيقاعها في الإثم حتى تحفظ سورة البقرة ، أو يتأكد من إخلاص نواياها ، فإنها تأثم في كل مرة تخرج بدون النقاب ، كما سبق .
فإذا فهم الوالد ذلك ، وتركها وما تريد ، فهذا هو المطلوب ، وإن أصر على منعها ، فإن الأصل ألا تطيعه كما سبق ، لكن إن خشيت حصول المرض له بسبب مخالفته ، فإنها تكشف وجهها في حال كونها معه ، وتغطيه إذا خرجت بمفردها ، ولا تخبره بذلك .
نسأل الله تعالى لها التوفيق والثبات .
والله أعلم .
والباقي ياتي
الحمد لله، ثم الصلاة على نبيه ومصطفاه، وبعد
لمّا كانت هذه الفضيلة شامة لأهل السنة، من لدن صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا، وحين انتشرت المخالفات المتعلقة بحقه، أحببت الوقوف على كلام علماء اهل السنة في عصرنا من توجيهات ونصائح وفتاوى عسى الله أن ينفع بنقلها والله الموفق
سيكون الموضوع علي جزئين نظرا لطوله
الاستيعاب ... في فتاوى النقاب
شروط نقاب المرأة
أما بالنسبة للنقاب فهو الغطاء المنقوب أي المثقوب من جهة العينين وهو لباس معروف للمرأة المسلمة في الصّدر الأول من الإسلام جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن محظورات الإحرام للمرأة وذلك بقوله : " لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ " رواه البخاري 1707 وقد ذكر بعض أهل العلم أنّ المرأة تُخرج عينها اليسرى لترى الطريق ، فإن احتاجت إلى إخراج العينين جعلت الفتحة على قدر العين ، ويجب الحذر من أن يكون النقاب ذا فتحتين واسعتين حتى لا يُظهر جمال عيني المرأة ويتحوّل إلى وسيلة للإغراء بدلا من كونه حجابا ساترا لزينة المرأة .
الإسلام سؤال وجواب وكل ما سكت فيه عن المصدر فهو منه "فتاوى الشيخ المنجد حفظه الله"
************
- الذي نراه وندين الله تعالى به، هو تغطية الوجه كاملاً، وما نراه الآن فيما سمينقاباً أو سمي لثاماً أو كذا، المشاهد والواقع المحسوس الآن أن فيه نوعاًمن الفتنة، ولا أحد ينكرها، وبعض الناس يرى فتنته في عينيها، أذكر أن محمد بن أسدخطب مرة فيقول: كيف أن الرجل يتزوج المرأة فيراها دميمة، يقول: غرني أننينظرت إلى عينيها من النقاب وتزوجتها، حتى قال بعض الناس أكثر من هذا -علىسبيل النكته- يقول: حتى لوجئنا بعنز ونقبناها فترى أن عينها جميلة.
فالمقصودأن الشيطان يزين ما ترى من مظاهر الأعضاء، يزين الشيطان الباقي ويحسنه،لماذا؟ لتستديم النظر وتقع في قلبك الشهوة، فربما وقعت في الفاحشة -والعياذ بالله- ولكن ليس هناك أسلم من استئصال الشر من جذوره، وسدالذرائع من أصلها وذلك بإخفاء البدن كله، فلا يظهر منه شيء، وهذا هو حقيقةالحجاب وكماله.
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
************
يأمرها بتركه وترى هي وجوبهترغبإحدى الفتيات فى أن ترتدي النقاب وقد قرأت دليل وجوب ارتدائه وتعتقد أنهفرض لكن والدها وهو شديد التدين يشعر بأن النقاب مستحب ( وقد درس كلالأدلة الخاصة بالنقاب وكوَّن رأيه بناء على ذلك) وهو ربما يخشى من وجهةنظره على أمان الفتاة أو يشك فى إخلاص نواياها ولذلك فقد منعها من ارتداءالنقاب. ومع ذلك فقد سمح لها بأن تقوم بارتداء النقاب فقط فى حال ما لوأتمت حفظ سورة البقرة (فهو يشعر بأن ذلك سيثبت إخلاصها) ولكنها تخشى من أنذلك سيستغرق وقتا طويلا للغاية وتشعر بأنها ستأثم لعدم ارتدائها النقاب. وقد حاولت أن تظهر لوالدها إخلاصها ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة له. ولمتعصه الفتاة لأنها تخشى على صحته فهو يعاني من مشاكل بالقلب تجعله يمرضبشدة حال تعرضه لأي ضغط وارتداؤها للحجاب ضد إرادته سيتسبب فى مرضه. وحينما حاولت أن تناقش هذا الأمر مع غيرها من النساء شعرن بأنها تهينهنبالتلميح بأنهن يأثمن لعدم تغطيتهن وجوههن بالرغم من أنها لم تقل ذلكعليهن وأخبرتهن بأنها لاتحاول أن تفرض رأيها على أي منهن ولكنهن لم يتفهمنذلك الأمر لأنهن جميعا يشعرن بأنه سنة. فماذا عليها أن تفعل؟ وهل يأثموالدها لاعتقاده بأنه لا يتعدى كونه سنة وليس فرضا ولمنعه لها من ارتدائه؟هل يحرم عليه القيام بذلك؟ وهل بوسعكم تقديم دليل على ذلك؟
لا يجوز للفتاة أن تطيع والدها أو أمها في ترك ستر الوجه ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
كما لا يجوز للأب أن يأمر ابنته بكشف الوجه ، ولو كان يرى أن النقاب مستحب ، ما دامت هي مقتنعة بوجوبه ؛ لأنها مكلفة بما علمت واقتنعت ، وستسأل عن ذلك يوم القيامة ، فإنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه ، ولن تسأل عن رأي والدها وقناعته فحيث تركت النقاب كانت عاصية لربها ، فماذا يفيدها طاعتها لأبيها حينئذ .
قال صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) رواه البخاري 7257، ومسلم1840.
ثالثا :
لو سلّمنا أن أمر المرأة المسلمة بستر وجهها عن الرجال الأجانب مستحب وليس واجباً ، فليس للأب ولا لغيره أن يأمر بكشف الوجه ، لأنه بذلك يضاد حكم الله تعالى وأمره ، وكيف يسمح رجل مسلم لنفسه أن يأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر ثم هو يأمر بخلافه ، وينهى عما أمر الله ورسوله به ، والله تعالى يقول : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) الأحزاب/36 ، ويقول تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور/63
إن الأمر أخطر وأعظم من كون النقاب واجباً أو مستحباً أن من نهى عما أمر الله به ورسوله عليه أن يراجع إيمانه .
ولكن أن تتصور أيها الآمر بخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء الأب أم غيره لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابنتك وأنت جالس بستر وجهها – استحباباً كما تعتقد أنت وليس على سبيل الوجوب ، فهل كنت تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أم كنت تقول سمعاً وطاعة .
إن كل مؤمن لا يملك إلا أن يقول ( سمعنا وأطعنا ) كما قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51
فما الفرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسموعة منه مباشرة ، وبين سنته المنقولة إلينا عن طريق الثقات والأثبات .
لماذا نطيعه في الأولى ونعصيه ونخالفه في الثانية !!
رابعاً :
إذا كان الأب يخاف على ابنته أن تصاب بأذى حال لبسها النقاب ، وكان هذا خوفاً حقيقاً له أسبابه الظاهرة ، كوجود المسلمة في محل يُعتدى على المنقّبة ، فلا حرج عليه في أمرها بترك النقاب ، وتطيعه حينئذ من باب دفع الضرر ، وأما إن كان الخوف ناتجاً عن هواجس وظنون لا تستند على وقائع وأمور ظاهرة فلا يجوز للفتاة أن تطيعه في ترك النقاب حينئذ .
خامساً :
ينبغي أن تجتهد الفتاة في نصح والدها ، وإقناعه بأن لها الحرية في اختيار القول الذي رأته صوابا ، سواء بمعرفة أدلته ، أو بتقليد من وثقت به من أهل العلم ، وأنه لا يجوز لها شرعا أن تدع هذا القول لكونه يخالف رأي أبيها ، كما لا يجوز له هو أن يلزمها برأيه ، وأنه بمنعها من النقاب يوقعها في الإثم والمعصية . سواء تركته مرة أو مرتين أو أكثر ، فكلما خرجت أمام الأجانب كاشفة ، أثمت بذلك .
ولعلها تستعين بمن يساعدها في إقناع أبيها بذلك .
ولعله قد ظهر لك من هذا الجواب أن المسألة ليست في إقناع أبيها بوجوب النقاب ، فهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق بناء على وضوح الأدلة وخفائها ، وسُبل الإقناع بها ، لكن المسألة التي ينبغي التركيز عليها هي أن الفتاة لا يلزمها اتباع رأي أبيها ، ولا يجوز لها أن تدع ما اقتنعت به لأجل رأيه وقناعته ، ولا يجوز له أن يلزمها برأيه ، ولا معنى لإيقاعها في الإثم حتى تحفظ سورة البقرة ، أو يتأكد من إخلاص نواياها ، فإنها تأثم في كل مرة تخرج بدون النقاب ، كما سبق .
فإذا فهم الوالد ذلك ، وتركها وما تريد ، فهذا هو المطلوب ، وإن أصر على منعها ، فإن الأصل ألا تطيعه كما سبق ، لكن إن خشيت حصول المرض له بسبب مخالفته ، فإنها تكشف وجهها في حال كونها معه ، وتغطيه إذا خرجت بمفردها ، ولا تخبره بذلك .
نسأل الله تعالى لها التوفيق والثبات .
والله أعلم .
والباقي ياتي